الشيخ الأنصاري
99
كتاب الخمس
والمضايقة الغير واجبتين عليه ، ولا يحسب له تفاوت ما بينه وبين المتعارف الوسط ، وكذا ( 1 ) لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع - فكذا هنا ، وحينئذ فلو تبرع متبرع بمؤونته أو بعضها ، لم يحسب له ما يقابله وإن قلنا بوجوب إخراج المؤونة من الربح دون المال الآخر الحاصل . ويحتمل عدم احتساب ما يقابل المتبرع ( 2 ) ، ولو على القول باحتساب التقتير ، فإن الشخص إذا أضيف في جميع الليالي ، فلا يحتاج إلى العشاء حتى يعد من المؤونة ، بخلاف ما لو ترك التعشي ونام جائعا وتغدى بعشائه . وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من مسلم ( و ) يجب الخمس أيضا ( في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ) وفاقا للمحكي ( 3 ) عن الشيخين ( 4 ) والمتأخرين ( 5 ) ، وعن المنتهى ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) نسبته إلى أصحابنا ، لصحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام : " أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " ( 8 ) ونحوها مرسلة المفيد
--> ( 1 ) في " ع " : وكما . ( 2 ) في " ف " و " م " : مقابل التبرع . ( 3 ) حكاه في المعتبر 2 : 624 . ( 4 ) لم نعثر في المقنعة على التصريح به ، نعم روى في باب الزيادات المرسلة الآتية . وانظر النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 . ( 5 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 2 : 75 ، وانظر السرائر 1 : 188 ، والشرائع 1 : 180 ، والجامع للشرائع : 148 . ( 6 ) المنتهى 1 : 549 ، وفيه : ذهب إليه علماؤنا . ( 7 ) كنز العرفان 1 : 249 . ( 8 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، وفيه : فعليه فيها .